إير فرانس ترفض إركاب جزائريين نحو المغرب: مذكرة داخلية لا تحلّ محلّ القانون — وهذه هي النصوص التي يخرقونها

Sophie Renaud — Paris, France — 2026-09-17

مذكرة منهجية. كل واقعة في هذا الملف مؤرَّخة ومنسوبة. ونحن نميّز بين ما هو ثابت، وما تنقله مصادرنا، وما نجهله — ومن ذلك المحتوى الدقيق للمذكرة المغربية، التي لم نحصل عليها، ولذلك لن نقتبس منها. وفي الختام، نُذكّر بالنصوص الدولية المعمول بها، ونوجّه إلى السلطات المطالب التي تنبثق عن هذه النصوص.

✈️ الوقائع، وتواريخها

الأربعاء 16 سبتمبر 2026. قرّر المغرب منع دخول الرعايا الجزائريين غير الحائزين على بطاقة إقامة في المملكة إلى أراضيه.

وفي اليوم نفسه، وهنا نقطة انطلاق هذه القضية: وجّهت السلطات المغربية مذكرة إلى المشغّلين الجويين تطلب فيها عدم إركاب المسافرين الجزائريين غير الحائزين على بطاقة إقامة في المغرب. وهذه المذكرة صادرة عن شرطة الجو والحدود (PAF) في المملكة. **وصحيفة El Hayet هي التي كشفت الخبر، في 16 سبتمبر.**

وفي اليوم نفسه أيضاً، امتثلت إير فرانس.

**وبحسب وثيقة اطّلت عليها TSA Algérie، طلبت الشركة من فرقها في الجزائر ووهران تطبيق التوجيه المغربي «على وجه الاستعجال». وعملياً، فعّلت إير فرانس «تنبيهاً في ALTEA» بشأن العملاء المتوجهين إلى المغرب من هذين المطارين.**

ما هو ALTEA؟ إنه نظام إدارة المسافرين الذي تستخدمه شركات الطيران، وقد طوّرته أماديوس. والتنبيه يعني أن تسجيل مسافر جزائري متوجه إلى المملكة يُشار إليه. وعند ذلك تطلب الشركة من أعوانها التحقق مما إذا كان العميل من الجنسية الجزائرية يحوز بطاقة إقامة سارية. فإن كان يحوزها، صعد إلى الطائرة. وإن لم يكن، لم يصعد.

وإليكم التفصيل الذي يقول كل شيء وحده: بحسب الوثيقة ذاتها، يشدد التوجيه على التطبيق الصارم للإجراء بهدف تفادي الإعادة القسرية للمسافرين الجزائريين غير المقيمين — وهي إعادة قسرية تُرتّب نفقات ترحيل على عاتق الشركة.

أعيدوا قراءة هذه العبارة. المنطق ليس إنسانياً، وليس قانونياً: إنه منطق محاسبي. يُرفض الإركاب في الجزائر لتفادي الترحيل في الدار البيضاء.

والوقائع لا تقتصر على الجزائر ووهران. **وبحسب El Khabar، كما نقلته Algerie360، مُنع رعايا جزائريون في طريقهم إلى المغرب أيضاً من الصعود إلى طائرات إير فرانس في مطارات فرنسية، وأحياناً خلال محطات توقف عابرة — مع أنهم كانوا يحوزون كل الوثائق المطلوبة.**

وحالة واحدة موثّقة بدقة: مسافر جزائري مقيم في ليون، حائز كل وثائقه، تعرّض لهذا الإجراء مع أطفاله — مع أنه كان قد حجز إقامة كاملة لدى منظّم رحلات شريك لإير فرانس.

ولماذا رحلات من فرنسا ومن الجزائر؟ لأنه لم تعد هناك رحلات جوية مباشرة بين الجزائر والمغرب، بعد أن أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الشركات المغربية. وعليه، فإن المسافرين الجزائريين الراغبين في التوجه إلى المملكة يضطرون إلى المرور ببلد ثالث — تونس أو فرنسا. وهذا بالضبط ما تقوم به إير فرانس.

🎯 نقطة القانون — وهي تتلخّص في جملة واحدة

وهذه هي الجملة: مذكرة داخلية غير منشورة ليست قانوناً، ولذلك لا يمكن الاحتجاج بها على مسافر.

ونحن لا نختلقها. إنها تنبع من النص المؤسِّس للطيران المدني العالمي.

اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي المؤرخة 7 ديسمبر 1944 — وهي الصك الذي ينظّم النقل الجوي على سطح الكوكب — تنص في المادة 13، «قوانين وأنظمة الدخول والمغادرة»، على ما يلي:

«تلتزم قوانين وأنظمة أي دولة متعاقدة والمتعلقة بدخول أو مغادرة أراضيها للمسافرين أو الأطقم أو البضائع — مثل تلك الخاصة بالدخول والمغادرة والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي — بأن يمتثل لها هؤلاء المسافرون أو الأطقم أو البضائع، أو من ينوب عنهم، عند الوصول وعند المغادرة، أو خلال إقامتهم في أراضي تلك الدولة.»

النص يقول: «القوانين والأنظمة». وهو لا يقول «المذكرات»، ولا يقول «التعليمات»، ولا يقول «توجيه مصلحة». ومذكرة شرطة الجو والحدود عمل من أعمال الإدارة الداخلية. وهي ليست قانوناً ولا نظاماً. وهي غير منشورة.

بيد أن ثمّة مبدأً ثابتاً: القاعدة غير المنشورة ليس حُجّة على أحد. فلا يمكن معاقبة شخص — أو حرمانه من حق — استناداً إلى نص لا سبيل له إلى معرفته. وهذا المبدأ ليس رأياً: إنه أساس دولة القانون ذاته.

وثمّة نقطة ثانية لا تقلّ متانة: بطاقة الإقامة ليست وثيقة سفر.

فبالنسبة إلى سائح، الوثائق المطلوبة هي جواز السفر، وعند الاقتضاء التأشيرة. أما الإقامة فمسألة أخرى: إنها الرابطة بين شخص وأرض. وأن يُطالب مسافر في إقامة سياحية — فندق محجوز، وإقامة مدفوعة — بأن يثبت أنه يُقيم في البلد الذي يقصده، فهذا ليس مراقبة وثائق: إنه ابتداع شرط لا وجود له في أي نص.

⚖️ ماذا يقول القانون الأوروبي — وهو واضح جداً

وثمّة ما هو أفضل، وهو حاسم لكل المسافرين الذين رُفض إركابهم في مطار فرنسي.

اللائحة (CE) رقم 261/2004 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس، في 11 فبراير 2004، تُرسي القواعد المشتركة في مجال التعويض ومساعدة مسافري الطيران في حال رفض الإركاب أو إلغاء الرحلة أو التأخير الطويل.

ورفض الإركاب هو الحالة الأولى المنصوص عليها في هذه اللائحة. وهو وارد في عنوانها ذاته. والمسافر الذي يُرفض وصوله إلى الطائرة تتاح له، حين تكون اللائحة واجبة التطبيق:

  • الحق في إعادة التوجيه أو في استرداد ثمن تذكرته؛
  • وتكفّل به — تموين وإقامة واتصال؛
  • وتعويض جزافي يتفاوت مبلغه بحسب المسافة — من 250 إلى 600 أورو.

واللائحة تنطبق فعلاً على الرحلات المعنية: فهي تشمل المسافرين المغادرين من مطار يقع على أراضي الاتحاد الأوروبي. وبعبارة أخرى، فإن مقاطع باريس–المغرب مشمولة. والمسافر الجزائري المرفوض في روانسي ليس في فراغ قانوني: إنه داخل نطاق لائحة أوروبية.

غير أن ثمّة استثناءً، وعلينا أن نذكره لأنه حجة إير فرانس: فاللائحة تعرّف رفض الإركاب بأنه رفض نقل مسافر، «إلا إذا وُجدت أسباب معقولة لذلك، مثل أسباب صحية أو أمنية أو متعلقة بالسلامة، أو وثائق سفر غير ملائمة».

«وثائق سفر غير ملائمة». ها هي الحجة. لكنها لا تصحّ إلا بشرط واحد: أن تكون الوثيقة المطلوبة وثيقة سفر مطلوبة فعلاً. فبطاقة إقامة تُطلب من سائح ليست وثيقة سفر: إنها شرط إضافي، غير منشور، ابتدعته مذكرة. ورفض مبني على وثيقة لا يفرضها أي نص ليس رفضاً «مبنياً على أسباب معقولة»: إنه رفض بلا أساس قانوني.

🌍 والقانون الدولي لحقوق الإنسان

عدة صكوك تحمي حرية التنقل:

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) — وتنص مادته 13 على أن «لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده»، وتحظر مادته 2 كل تمييز قائم على جملة أمور منها الأصل الوطني؛
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، المادة 12: حرية التنقل والحق في مغادرة أي بلد؛
  • الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1981)، المادة 12: حرية التنقل والإقامة، والحق في مغادرة أي بلد والعودة إليه؛
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، التي تحظر التمييز القائم على الأصل الوطني.

لكن علينا أن نقول هنا أمراً لا يخدم مصلحتنا، لأنه صحيح: لا شيء من هذه النصوص يُلزم دولة بالسماح بدخول أجنبي إلى أراضيها. إنه مبدأ من مبادئ السيادة، وللمغرب الحق في رفض الدخول. ولن ندّعي عكس ذلك.

أما ما لا يمكن لدولة أن تفعله فهو أمر مختلف — وهو بالضبط حالتنا هذه:

  • لا يمكنها أن تبني رفضاً على قاعدة غير منشورة، لأن أحداً غير مطالب بطاعة ما لا يستطيع معرفته؛
  • ولا يمكنها أن توكّل إلى شركة خاصة مهمة إجراء فرز قائم على الجنسية — فالناقل التجاري ليس مصلحة هجرة؛
  • ولا يمكنها أن تتحصّن بتعليمة لا تُنتجها.

وهنا يصبح موقف إير فرانس غير قابل للدفاع. فالشركة التي ترفض الإركاب يجب أن تكون قادرة على تسمية الأساس القانوني لرفضها. و«مذكرة من شرطة الجو والحدود» ليست أساساً قانونياً: إنها تفسير — والتفسير لا ينشئ حقاً.

🔍 والسؤال الذي لا يطرحه أحد على إير فرانس

إذا كانت إير فرانس تطبّق توجيهاً، فلتُنتج التوجيه. وإذا كانت المذكرة موجودة، فلتُنشر. وإذا كانت قابلة للنشر، فهي إذن قاعدة — والقاعدة تُناقش وتُطعن فيها وتُعارض. وإذا لم تكن قابلة للنشر، فقد ميّزت الشركة بلا أساس، وهي مسؤولة عن ذلك.

وعلينا أن نذكّر بعنصر يجهله المسافر غالباً: الدولة الفرنسية مساهمة في رأسمال إير فرانس-كي إل إم. وشركة تملك الدولة حصة في رأسمالها لا يمكنها أن تقدّم نفسها كمنفّذ محايد لمجرد توجيه أجنبي. وفرنسا مسؤولة عن ممارسات ناقلها.

🇪🇺 وفي اليوم نفسه، في بروكسل

السياق يجعل هذه القضية أثقل وطأة. في 17 سبتمبر 2026 — أي عشية هذا الملف، وغداة الإجراء المغربي — اعتمد البرلمان الأوروبي، بـ339 صوتاً مقابل 225 و16 امتناعاً، قراراً بعنوان «الهجمات الهجينة الأخيرة وتسخير المهاجرين في سبتة».

هذا النص يدين بقوة الدخول الجماعي من المغرب ويصف تسخير الهجرة غير النظامية بأنه أداة من أدوات «الحرب الهجينة» ضد السلامة الترابية لدولة عضو. ويطالب الرباط بتحمّل مسؤولياتها واحترام التزاماتها في مجال مراقبة الحدود وعمليات العودة والتعاون في شؤون الهجرة.

نحن لا نقول إن القضيتين متطابقتان: إحداهما تتعلق بمهاجرين، والأخرى بمسافرين جزائريين حائزين وثائق قانونية. لكنهما تتشابهان في نقطة واحدة، وهي النقطة التي تهم: في الحالتين، بشر يُستخدمون ورقة ضغط.

⚖️ ما نُسلّم به، لأنه صحيح

أولاً: يمكن للدولة أن ترفض دخول أجنبي. وللمغرب هذا الحق، ولا ننازعه في هذا الميدان.

ثانياً: للشركة مصلحة مشروعة في المراقبة. فإذا ركّبت مسافراً غير مقبول، يمكن لدولة المقصد أن تفرض عليها غرامات وأن تحمّلها نفقات الترحيل. والتحقق من الوثائق أمر طبيعي، إذن — وضروري. ولا ننازع في المراقبة: بل في أساسها.

ثالثاً: لم نحصل على المذكرة المغربية. لم نقرأها، ولا نقتبس منها، ولا نعرف ما تحتويه بدقة. ونكتفي بما تنقله مصادرنا عنها — وهي تصفها كلها الوصف ذاته.

رابعاً: لم نسأل إير فرانس، ولا ننسب إليها أي جواب. وإذا رغبت الشركة في التعبير عن موقفها، سننشر نصها كاملاً. وهذا عرض، لا عبارة إنشائية.

🎯 الخلاصة، في أربع جمل

منذ 16 سبتمبر 2026، يرفض المغرب دخول الجزائريين غير المقيمين، وتطبّق إير فرانس التوجيه في الجزائر ووهران كما في المطارات الفرنسية، بواسطة «تنبيه ALTEA».

ويقوم هذا التوجيه على مذكرة من شرطة الجو والحدود — غير منشورة — في حين تشترط المادة 13 من اتفاقية شيكاغو «قوانين وأنظمة».

وبطاقة إقامة تُطلب من سائح ليست وثيقة سفر: فاللائحة الأوروبية 261/2004 لا تسمح برفض الإركاب إلا بسبب «وثائق سفر غير ملائمة».

يمكن إغلاق حدود. لكن لا يمكن إغلاقها بمذكرة لا يستطيع أحد قراءتها.

🏛️ إلى صنّاع القرار — التدابير التي نطالب بها

يتوجه هذا القسم بالاسم إلى السلطات الجزائرية. نحن لا نكتب رسالة إلى المسؤولين بمبادرة منّا: بل استجابةً لطلب صريح. والتدابير المقترحة كلها مستندة إلى النصوص المذكورة أعلاه، وكلها قانونية ومتناسبة.

سيدي رئيس الجمهورية،

1. احتجاج رسمي على فرنسا. فإير فرانس ناقل فرنسي، والدولة الفرنسية مساهمة في رأسمال إير فرانس-كي إل إم. ويجب أن تُدعى فرنسا إلى تحمّل مسؤولية ممارسات ناقلها — وأن توضح ما إذا كانت تُقرّها. وطلب توضيح رسمي، عبر القنوات الدبلوماسية، هو الخطوة الأولى.

2. المطالبة بإنتاج الأساس القانوني. فليُدعَ كلٌّ من فرنسا والمغرب إلى إنتاج النص الذي تستند إليه قرارات رفض الإركاب هذه. المادة 13 من اتفاقية شيكاغو تشترط قانوناً أو نظاماً: فليُعرضا علينا. والقاعدة التي لا يمكن إنتاجها ليست قاعدة.

3. إحالة الأمر إلى منظمة الطيران المدني الدولي. فاتفاقية شيكاغو صك من صكوك منظمة الطيران المدني الدولي. وأي خلاف حول تطبيق مادتها 13 يدخل في نطاق اختصاصها. وللإبلاغ الرسمي إليها موقعه — وهو يترك أثراً.

4. إحالة الأمر إلى المفوضية الأوروبية. فاللائحة 261/2004 من اختصاصها، كما هو مبدأ عدم التمييز. والمسافرون المرفوضون عند المغادرة من مطارات فرنسية لهم حقوق فردية: تعويض من 250 إلى 600 أورو، وإعادة توجيه أو استرداد. وهذه الحقوق لا تُمارَس من تلقاء نفسها — لا بد من جهة تُطالب بها. وينبغي تجهيز القنصليات الجزائرية في فرنسا لمواكبة كل مسافر مرفوض، ولتجميع الشكاوى.

5. مراجعة حقوق النقل الجوي لإير فرانس. هذا هو الرافعة الأكثر فعالية، وهو منصوص عليه في اتفاق النقل الجوي الثنائي. فناقل يرفض مسافرين جزائريين حائزين وثائق قانونية، على أساس مذكرة غير منشورة، لا يمكنه أن يدّعي ممارسة حقوقه في النقل الجوي كما لو لم يحدث شيء. ومراجعة هذه الحقوق أو تعليقها أو إعادة ترتيبها إجراءات سيادية، تُتخذ من دون المساس بحرية تنقل الأشخاص — فهي تستهدف الشركة، لا المسافرين.

6. نشر معلومات رسمية واضحة. كم عدد المسافرين الذين رُفض إركابهم، وفي أي رحلات، وفي أي تواريخ؟ وما الوثائق المطلوبة فعلاً، وبأي نص؟ وللمسافر الجزائري الحق في أن يعرف ما يُطلب منه — وأن يعرف أمام من يشتكي. وشباك موحّد لتلقي الشكاوى، برقم وعنوان، هو أقل ما يمكن.

7. المعاملة بالمثل، فوراً. النظام ذاته، مطبَّقاً دون تأخير، على المواطنين المغاربة الذين يمرّون عبر الجزائر. وهي ليست انتقاماً ولا تصعيداً: إنها تطبيق مطابق لإجراء اختاره دولة أخرى. دولة ترفض دخول الجزائريين غير المقيمين لا يمكنها أن تطالب الجزائر بمواصلة استقبال مواطنيها دون شرط. المساواة لا تُطلب: بل تُطبَّق.

ولا نخفي ما يعنيه ذلك: المسافرون هم من سيدفعون الثمن — تماماً كما يدفعه اليوم المسافرون الجزائريون. وهذا بالضبط ما يجعل الإجراء المغربي مرفوضاً. لكن للمعاملة بالمثل الفورية ميزة لا تملكها الاحتجاجات: أنها تُلزم من أطلق الإجراء بتحمّل كلفته، بدل أن يتركها على الجزائريين وحدهم. واليوم الذي سيدفع فيه المسافرون المغاربة ما يدفعه المسافرون الجزائريون، سيُعاد النظر في الإجراء. لا قبل ذلك.

نحن لا نطالب بقطيعة، ولا بعقوبات ضد المسافرين. نطالب بأن يُنتج القانون، وأن يُعوَّض المسافرون، وأن يدفع ناقل يميّز الثمن. وهذا ليس غضباً: إنه القانون.

🔗 المصادر، بروابط مباشرة — انقروا وتحققوا بأنفسكم

  • القرار المغربي في 16 سبتمبر، والمذكرة الموجهة إلى المشغّلين الجويين، ومصدرها — شرطة الجو والحدود — ومسألة نفقات الترحيل — TSA Algérie، 16 سبتمبر 2026: https://www.tsa-algerie.com/le-maroc-interdit-lacces-a-son-territoire-aux-algeriens-non-residents/
  • الفرز الذي تقوم به إير فرانس في الجزائر ووهران، و«تنبيه ALTEA»، ونظام أماديوس، والوثيقة التي تطالب بالتطبيق على وجه الاستعجال — TSA Algérie، 17 سبتمبر 2026: https://www.tsa-algerie.com/les-algeriens-interdits-dacces-au-maroc-ce-que-lon-sait/
  • حالات الرفض في المطارات الفرنسية، خلال محطات توقف عابرة، لمسافرين حائزين كل الوثائق المطلوبة — Algerie360، نقلاً عن El Khabar: https://www.algerie360.com/algeriens-empeches-embarquer-maroc-air-france/
  • حالة المسافر المقيم في ليون، مع أطفاله، رغم إقامة محجوزة لدى منظّم رحلات شريك لإير فرانس — Le Jeune Indépendant، 16 سبتمبر 2026: https://www.jeune-independant.net/en/2026/09/16/the-new-drift-of-trans-maghreb-travel-when-air-france-establishes-discrimination-as-a-policy/
  • اللائحة (CE) رقم 261/2004 بشأن رفض الإركاب والإلغاء والتأخير — Journal officiel de l'Union européenne: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0261
  • اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي المؤرخة 7 ديسمبر 1944، والمادة 13 منها — Organisation de l'aviation civile internationale: https://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx
  • قرار البرلمان الأوروبي في 17 سبتمبر 2026 «الهجمات الهجينة الأخيرة وتسخير المهاجرين في سبتة»، المعتمد بـ339 صوتاً مقابل 225 و16 امتناعاً — TSA Algérie: https://www.tsa-algerie.com/crise-de-ceuta-le-parlement-europeen-adopte-une-resolution-contre-le-maroc/

هذه الروابط تفتح الوثائق المذكورة مباشرة، مع تواريخها. والرابط الخامس والسادس — اللائحة الأوروبية واتفاقية شيكاغو — هما النصان اللذان يقوم عليهما جوهر هذا الملف: اقرآهما.

ملاحظة ختامية. لم نحصل على مذكرة شرطة الجو والحدود المغربية: لا نقتبس منها ولا نعرف مضمونها بما يتجاوز ما تنقله مصادرنا عنها. ولم نسأل إير فرانس، ولا ننسب إليها أي جواب — وإذا رغبت في التعبير عن موقفها، سننشر نصها كاملاً. وليس لدينا أيضاً أي إحصاء رسمي لعدد المسافرين المرفوضين: ولذلك لا نذكر أي رقم من هذا القبيل، ولا نعتمد التقديرات المتداولة. وحيث لا نعرف، نكتب أننا لا نعرف.